الحزب الاشتراكي الموحد
مشروع تعديل القانون الداخــــــــــلــــــــــــــــي
يرتكز هذا القانون الداخلي على خلاصات وتراكمات التجارب
السابقة لمكونات الحزب الاشتراكي الموحد،وقانونه الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر
الاستثنائي /الاندماجي بين حزب اليسار الاشتراكي الموحد وجمعية الوفاء للديمقراطية
المنعقد ببوزنيقة أيام 23-24شتنبر2005 ، ويعتبر بمثابة قانون تطبيقي للقانون
الأساسي للحزب الاشتراكي الموحد واداة لتنظيم الحياة الداخلية للحزب.
الفصل الأول:
مبادئ وقواعد عامة
المادة1 :الالتزام بالمصلحة العامة والانفتاح على المواطنين
يلتزم أعضاء وعضوات الحزب الاشتراكي الموحد بالانفتاح على المواطنين
والمواطنات والتفاعل مع قضاياهم واهتماماتهم على قاعدة الخيارات النضالية للحزب،
وخدمة الصالح العام. كما يلتزمون بعدم استخدام موقع المسؤولية السياسية والحزبية
لخدمة أغراضهم الشخصية.
المادة 2 : الديمقراطية الداخلية
يعتمد الحزب الاشتراكي الموحد الديمقراطية الداخلية
كآلية للتدبير الحزبي وتنظيم العلاقات بين أعضائه، وبين مختلف الأجهزة الحزبية وما
بين الأجهزة نفسها التي يوردها هذا القانون.
المادة 3 : انتخاب الأجهزة
تنتخب جميع هيئات القيادية بواسطة الاقتراع السري
والترشيح الفردي إلا في الحالات التي ينص هذا القانون على خلاف ذلك. وتطبق الهيئات
المحلية وإلإقليمية والجهوية قرارات
الهيئات الوطنية. وكل هيأة مطالبة بموافاة الأجهزة التقريرية الوطنية بتقارير
دورية عن سير أعمالها ومدى إنجاز برامجها انطلاقا من الأهداف التي حددتها الأجهزة
التقريرية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية.
المادة4 : المساواة بين الأعضاء
جميع أعضاء وعضوات الحزب الاشتراكي الموحد متساوون في
الواجبات والحقوق، وفي الترشيح وانتخاب الهيئات والأفراد ومراقبتهم ومحاسبتهم ،وفي
المساهمة في بلورة القرارات وتنفيذها. وتمثل الرفيقات في جميع أجهزة الحزب
التقريرية والتنفيذية بنسبة 50% كلما كان ذلك ممكنا، وإذا تعذر ذلك يجب تبيان الأمر بقرار معلل.
المادة5
: الحزب ضد جميع أشكال التمييز
لكل عضو في الحزب الاشتراكي الموحد الحق في التمتع بجميع
الحقوق الواردة في هذا القانون دونما تمييز من أي نوع كان، ولاسيما التمييز بسبب
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي.
ويعمل الحزب على محاربة جميع أنواع التمييز الواردة في هذه المادة سواء داخله أو
في المجتمع والدولة أو على الصعيد العربي والكوني.
المادة 6 : صلاحيات القرار والزاميته
تتخذ القرارات في جميع أجهزة الحزب بالأغلبية، بما لا
يتنافى ومقررات المؤتمر والتوجهات الصادرة عن الهيئات الوطنية للحزب، وتحتفظ كل
الآراء المخالفة للتوجه العام بحقها في التعبير والتعريف بنفسها.و لا يعتبر
الاختلاف في الرأي مسوغا لعرقلة القرارات الصادرة عن أجهزة الحزب .
المادة
7 : المسئولية الجماعية والمحاسبة الفردية
يلتزم أعضاء وعضوات الحزب
الاشتراكي الموحد بقواعد المسئولية والمحاسبة جماعيا وفرديا والروح النضالية
وممارسة النقد والنقد الذاتي والالتزام بمضمونه وعدم تكراره في احترام كامل لكرامة
المناضل، واحترام الهيئات الحزبية وقراراته.
المادة
8 : دورية وتراكم المسئولية
يعتمد الحزب الاشتراكي الموحد مبدأ دورية المسئوليات على
المستوى الوطني والجهوي والمحلي وذلك ضمانا لتجديد القيادات والتداول على
المسئوليات، كما يعمل على الحد من تراكم المسئوليات بين يدي أعضائه.وفي جميع
الأحوال لا يجوز أن يتحمل الكتاب العامون للهيئات التنفيذية المسؤولية أكثر من
ولايتين متتابعتين.
المادة9
:النصاب القانوني
تعقد جميع هيئات الحزب اجتماعاتها العادية والاستثنائية
بحضور أغلبية أعضها(%50+1) ماعدا فرق العمل واللجان القارة والوظيفية فتشتغل بمن
حضر. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع أسبوعا واحدا إلى أسبوعين على
الأكثر. ويعقد بمن حضر.ويجب إرسال الدعوات مكتوبة ومختومة إلى أعضاء الهيئات
التقريرية بأسبوع على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، إما عبر البريد العادي أو
الإلكتروني أو الفاكس أو أية وسيلة اثباتية.
المادة10
: الحضور والغياب
إن تحمل المسئولية داخل هيئات الحزب الاشتراكي الموحد
واجب نضالي، ولكي تقوم الهيئات بدورها كاملا وجب على أعضائها تجنب الغياب المتكرر
وغير المبرر. وعلى كل عضو له مبرر معقول للغياب أن يخبر الهيأة التي ينتمي إليها
بـ:24 ساعة على الأقل .وكل عضو تغيب عن اجتماع هيئة تنفيذية ثلاثة مرات متتابعة
بدون مبرر، يستفسر عن أسباب ذلك من طرف الهيئة التي ينتمي إليها ، وإذا استمر
غيابه يوجه إليه تنبيه، وتخبر اللجنة المكلفة بالتنظيم بذلك.
المادة11:محاضر
الاجتماعات
يجب أن تتوفر كل هيأة من هيئات الحزب على سجل لمحاضر
الاجتماعات تدون فيه لائحة الحضور والغياب و جميع القرارات المتخذة ونصابها
القانوني وتاريخ اتخاذها. ومن حق أعضاء الهيئات الإطلاع عليها في كل حين.
المادة12
: التيارات الحزبية
يكفل
الحزب لجميع أعضائه حق تشكيل تيارات سياسية داخله، على أساس الالتزام باحترام
مقتضيات القانونين الأساسي والداخلي ومبادئ الحزب الكبرى وتوجهاته.
الفصل الثاني
: العضوية
المادة 13: شروط العضوية
كل مواطنة أو مواطن مغربي
بلغ السن القانونية، عبر عن رغبته في الانخراط بكل طواعية، والتزم بالدفاع عن
مبادئ الحزب وقراراته واحترام قوانينه وهيئاته، له الحق في الانخراط في الحزب
الاشتراكي الموحد شريطة ما يلي:
-
ألا يحول دون عضويته مانع قانوني.
-
ألا ينتمي لأية
هيئة سياسية أخرى ابتداء من تاريخ تعبئة طلب الانخراط.
-
أن يتسم بالاستقامة والجدية في العمل النضالي والمهني
والاجتماعي.
-
أن يصادق على القانونين الأساسي والداخلي وبرنامج الحزب
ومدونة السلوك والقواعد التنظيمية الكبرى.
-
أن يؤدي اشتراكه السنوي و مساهماته الشهرية وفق الميثاق
المالي للحزب.
-
أن يلتزم بإنجاز المهام النضالية الموكولة إليه.
المادة14
مسطرة وملف الانتماء
يتلقى المكتب المحلي طلبات
انخراط الأعضاء الجدد إما بشكل مباشر أو من طرف أحد أعضاء أو عضوات الحزب أو
هيئاته، أو بواسطة البريد العادي أو الإلكتروني أو الفاكس، ويبت في الطلبات
بالموافقة أو بالرفض المعلل. ويبلغ المعني بالأمر بالقرار النهائي في أجل أقصاه
شهرا من تاريخ وضع الطلب لدى الحزب.
من حق كل مواطن أو مواطنة رفض
طلبه أن يتقدم إلى المكتب السياسي بالطعن في قرار الرفض.
تدرس اللجنة المكلفة بالتنظيم الطعون المختلفة وآراء
المكاتب المحلية ،وتبت فيها وتعرض مقترحاتها على المكتب السياسي داخل أجل لا يتعدى
شهرا واحدا من تاريخ التوصل بقرار الطعن، لتصادق عليها بالقبول أو الرفض.ويبلغ
المعني بالأمر بالقرار النهائي داخل أجل 30 يوما من تاريخ وضع طعنه لدى المكتب
السياسي.
تعرض طلبات الانخراط الجماعية أو طلبات الأشخاص الذين
لهم مسؤولية سياسية أو إدارية على المكتب السياسي الذي له الحق في البث فيها.
يمكن بصفة استثنائية أن يتلقى المكتب السياسي مباشرة
طلبات انخراط ويبث فيها شريطة مراجعة مكتب الفرع المعني بها.
ويتكون ملف الانتماء من استمارة طلب العضوية موقعة
ومعبأة بالكامل، تتضمن إقرار بالاطلاع على أدبيات الحزب وقوانينه وتصريحا
بالالتزام بها وواجب الانخراط السنوي .
يعود للمكتب السياسي والمجلس الوطني حق تعديل هذه
المسطرة وملاءمتها مع متطلبات العقلانية وتبسيط الإجراءات بما لا يتعارض والمبادئ
العامة للحزب الواردة في هذا القانون، وكذا اعتماد مسطرة خاصة في حالة طلب العضوية
الجماعي.
المادة15 : واجبات العضو
يلتزم كل عضو(ة) في الحزب الاشتراكي الموحد بما يلي:
-
احترام مؤسسات الحزب وقرارات هيئاته وأعضائه.
-
المساهمة في مختلف أنشطة الحزب وتنفيذ قراراته ونشر
أفكاره وبرنامجه و مواقفه وتوجهاته، وتعميم منشوراته ، وتوسيع إشعاعه وقاعدته
البشرية، وتطوير أدائه و أدبياته وبرامجه العملية، وتنمية موارده المالية.
-
احترام دورية الاجتماعات ومواعيدها ،والمبادرة -
في حالة الغياب الاضطراري- ، للاطلاع على مضمون النقاشات وخلاصات الاجتماعات
والالتزام بها.
-
العمل ضمن اللجان الحزبية أو القطاع الحزبي أو المنظمات
الموازية أو منظمات مدنية شريطة عدم معارضة أهدافها لتوجهات الحزب.
-
عدم المس بالحزب أو إلحاق الضرر بمؤسساته وتجهيزاته.
-
أداء الالتزامات المالية.
-
التكوين والتكوين الذاتي وتتبع الأخبار والمستجدات الوطنية
والعربية والدولية.
-
التحلي بالأخلاق الحسنة وحسن المعاملة والابتعاد عن كل
ما يسيء له وللحزب.
-
العمل بين صفوف المواطنات والمواطنين والمساهمة في أنشطة
الحي أو المؤسسة بما لا يتنافى مع أهداف الحزب وقوانينه ومواثيقه.
المادة 16 : حقوق العضو(ة)
للعضو المنخرط الحق في:
-
المساهمة في مختلف أنشطة
الحزب.
-
الاستفادة من البرامج
التكوينية التي ينظمها الحزب.
-
المعلومة الحزبية وفي
التعبير الحر عن الرأي ونشره عبر القنوات التنظيمية ولدى مختلف هياكل الحزب
ونشراته وموقعه الإلكتروني وفق قواعد ومبادئ وقوانين الحزب المعتمدة .
-
التصويت و الترشيح لتحمل المسؤولية في الهياكل
الحزبية والانتداب السياسي لتمثيل الحزب في مختلف المؤسسات أو الأنشطة التي يشارك
فيها الحزب بهذه الصفة متى توفرت فيه الشروط والمعايير المعتمدة من طرف الحزب.
-
الاستفادة على قدم المساواة من كل الحقوق التي يمكن أن
يضمنها الحزب لأعضائه.
-
المبادرة في إطار صلاحياته ضمن التوجهات المقررة وذلك في
كل ما يخدم أهداف الحزب.
-
الطعن في أي قرار يتخذ في حقه لدى الهيئات المعنية.
-
وضع حد لعضويته بصفة نهائية وفق المساطر الواردة في
المادة 17 من هذا القانون.
المادة17:
مسطرة المحاسبة
كل عضو(ة) قام(ت) بخرق
قوانين الحزب أو مدونة السلوك أو القواعد التنظيمية الكبرى أو أخل بالتزاماته
المالية أو النضالية أو قام بأعمال مشينة ، يحاسب داخل لجنته السكنية أو القطاعية
، أو أمام مكتب الفرع الذي ينتمي إليه. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، ومن حق المعني(ة) بالأمر
الاحتفاظ بحق الطعن في القرار الذي اتخذ ضده لدى الهيأة العليا في المرحلة الأولى،
وإذا ما تم تأكيد نفس القرار، فمن حقه اللجوء إلى لجنة التحكيم وقراراتها نهائية.
و تتنوع تبعات المحاسبة ما
بين:
-
إثارة الانتباه.
-
الإعفاء من المسؤولية.
-
تجميد العضوية لمدة لا
تتجاوز سنة.
-
التوقيف المؤقت.
-
الطرد النهائي.
ويعود حق اتخاذ القرارات الثلاثة الأولى لمكتب الفرع
التي ينتمي إليه العضو ، ويشترط موافقة المكتب السياسي في الحالات المتبقية .و
يحتفظ لكل عضو معني بحق طلب مراجعة القرار المتخذ في حقه، بطلب كتابي يوجه للجنة
التحكيم.ويعود حق إصدار قرارات الطرد النهائي في حق أعضاء المجلس الوطني المنتخبين
في المؤتمر وضمنهم أعضاء المكتب السياسي إلى المؤتمر الوطني.
المادة 18 فقدان العضوية
تسقط العضوية في الحالات التالية :
-
الوفاة.
-
الاستقالة شريطة تصفية ما بذمة العضو من أموال ووثائق
وتجهيزات. ويشترط في قبول طلب استقالة أعضاء المكتب السياسي مصادقة الأغلبية
المطلقة لأعضاء المجلس الوطني.
-
الإقالة النهائية من طرف الهيئات المخول لها هذا الحق،
وفق المساطر المعتمدة في هذا القانون.
-
كل من تحمل مسؤولية سياسية رسمية أو تمثيلية بدون إذن
وموافقة الحزب.
المادة
19 : لوائح العضوية
تحصر مكاتب الفروع لائحة
الأعضاء والعضوات سنويا مع نهاية شهر نونبر من كل سنة، وتعرضها على أعضاء وعضوات
الفرع للإطلاع لمدة أسبوعين، و ترسلها إلى اللجنة المكلفة بالتنظيم قبل منتصف شهر
دجنبر من كل سنة. تبعث الطعون في العضوية المتنازع
حولها إلى المكتب السياسي مصحوبة بآراء الأطراف المعنية. ويبت فيها في أجل لا
يتجاوز 15 يوما. وتبلغ الأطراف المعنية بالقرارات المتخذة. وقرارات المكتب السياسي
المتعلقة بالعضوية قابلة للطعن فيها أمام لجنة التحكيم.تعد اللجنة المكلفة
بالتنظيم اللائحة السنوية لأعضاء الحزب. وتضعها بالإدارة المركزية رهن إشارة
الفروع والأعضاء وتقدم الطعون والملاحظات من طرف جميع الأعضاء ومكاتب الفروع ،
ويجب أن تكون تلك الطعون معللة. تحصر اللائحة الحزبية السنوية النهائية مع نهاية
شهر فبراير،وتنشر داخل الحزب.
الفصل الثالث :الهيكلة المحلية
والجهوية
المادة20 :الوحدة التنظيمية الأساسية: الفرع
يتأسس الفرع على أساس مدينة أو مقاطعة حضرية( كالرباط وفاس وطنجة وسلا
والدار البيضاء...) أو جماعة حضرية أو قروية أو عدة جماعات بناء على خريطة تنظيمية
ومعايير محددة تضعها اللجنة المكلفة بالتنظيم.
وينتخب مكتب الفرع من خمسة أعضاء على الأقل في جمع عام
لأعضاء الحزب تحت إشراف المكتب الإقليمي أو المكتب الجهوي أو اللجنة التنظيمية الوطنية عند الضرورة.وتبلغ
مدة ولايته سنتين كاملتين تبتدئ من تاريخ انتخابه قابلة للتمديد سنة واحدة.ويمكن
تجديده في أقل من سنتين باقتراح من المكتب السياسي يصادق عليه المجلس الوطني،
ويجوز عقد جمع عام استثنائي لتجديد جزئي أوكلي لأعضاء المكتب في حالة شغور أكثر من
نصف أعضاء المكتب المنتخب بطلب من أغلبية أعضاء المجلس المحلي أو اللجنة المكلفة
بالتنظيم.
يجتمع مكتب الفرع مرتين على الأقل في الشهر، وكلما دعت
الضرورة لذلك. ويسهر على تنفيذ خطة الحزب على مختلف الأصعدة في دائرة نفوذه.
ويتكون التنظيم محليا من لجان مؤسسة إما حسب السكن أو
العمل، ويتكون عدد أعضاء كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضوات على الأقل و11 على الأكثر
.ويتكلف مكتب الفرع بوضع الخريطة التنظيمية للجان، ويشرف على تأسيسها، وتختار كل
لجنة منسق لها يسير اجتماعاتها ويحافظ على وثائقها، ويتكلف بضبط وتحصيل ماليتها.
وتتحدد اختصاصات اللجان في توسيع التنظيم الحزبي بمجال
العمل أو السكن، والقيام بأنشطة إشعاعية وتثقيفية وتكوينية واجتماعية لأعضائها
وللعاطفين.
المادة 21 : مجلس الفرع
يتكون مجلس الفرع من جميع أعضاء الحزب محليا. يجتمع في
دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من اللجنة
المكلفة بالتنظيم أو مكتب الفرع أو من طرف الأغلبية المطلقة لأعضائه. يتداول
المجلس في كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته كتتبع الخطة والبرنامج المحليين
والالتزامات الوطنية والجهوية والإقليمية، ومراقبة عمل مكتب الفرع.
المادة 22:
المؤتمر الإقليمي
تنعقد المؤتمرات الإقليمية بشكل عاد مرة كل سنتين قابلة
للتمديد سنة بتوجيه من المكتب السياسي، أو عند استيفاء الشروط الواردة في المادة
25، وتضع اللجنة التنظيمية الوطنية مسطرة تنظيمه وتحدد تركيبته وتشرف على انعقاده. ويتشكل المؤتمر الإقليمي
من أعضاء المجلس الإقليمي ومندوبين منتخبين عن الفروع .
تضع المؤتمرات الإقليمية خطط عمل الحزب في الإقليم في
جميع الواجهات في إطار الخط السياسي العام للحزب وقرارات هيئاته المركزية. وتنتخب
المكتب الإقليمي.
المادة23:
المكتب الإقليمي
يتكون المكتب
الإقليمي من
خمسة أعضاء على الأقل ينتخبون لمدة سنتين
قابلة للتمديد سنة واحدة من طرف المؤتمر الإقليمي تحت إشراف المكتب الجهوي أو اللجنة
المكلفة بالتنظيم عند الضرورة في كل إقليم يتوفر به فرعين محليين على الأقل.
وتشمل صلاحيات المكاتب الإقليمية التقرير في كل ما يتعلق
بعملها داخل تراب أقاليمها في مجال العضوية وتنظيم القطاعات وخطط العمل والأنشطة
والعلاقة مع سلطات الإقليم وفروع الأحزاب الوطنية والجمعيات به، وذلك في إطار
توجيهات الهيئات المركزية المسؤولة، ويشرف على تأسيس الفروع المحلية ويساهم في
توسيع الخريطة التنظيمية للحزب بالإقليم بتنسيق مع اللجنة المكلفة بالتنظيم.
المادة24
: المجلس الإقليمي
يتشكل المجلس الإقليمي من أعضاء المكتب الإقليمي وكتاب
وأمناء مكاتب الفروع المؤسسة داخل كل إقليم وأعضاء المجلس الوطني بالإقليم ، وممثل
واحد عن كل قطاع مهيكل في الإقليم وممثل واحد منتخب أو أكثر عن المستشارين
الجماعيين بالإقليم وممثلي الحزب في البرلمان بالإقليم.
ويعمل المجلس الإقليمي كهيئة تقريرية
على المستوى الإقليمي بين دورات المؤتمرات ويساعد ويراقب المكتب الإقليمي في تنفيذ
مقررات المؤتمر الإقليمي وقرارات الهيئات الوطنية. ويجتمع مرة كل ثلاثة أشهر
لمناقشة البرامج الإقليمية وخطط الحزب على صعيد كل إقليم. ويعمل على تعويض أعضاء
المكتب الإقليمي المقالين أو المستقلين في حدود لا تتجاوز نصف الأعضاء.
المادة 25: المؤتمر الجهوي
تعقد الجهات مؤتمرات جهوية بشكل دوري مرة كل سنتين قابلة
للتمديد سنة واحدة ،أو عند هيكلة جهة جديدة لأول مرة بإشراف مباشر من اللجنة المكلفة
بالتنظيم. وهي التي تضع مسطرة تنظيم هذه المؤتمرات ومواعيدها ومسطرة انتخاب
المكاتب الجهوية. ويتكون المؤتمر الجهوي من أعضاء المجلس الجهوي وأعضاء منتخبين
داخل فروع الجهة . كما يمكن عقد مؤتمرات استثنائية بقرار من المجلس الوطني أو بطلب
من أغلبية أعضاء المجلس الجهوي.
تضع المؤتمرات الجهوية خطة الحزب الجهوية على جميع
الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والثقافية والإشعاعية، وفق مقررات
المؤتمر الوطني وتوجيهات هيئات الحزب المركزية. وتنتخب مكتبا جهويا.
المادة 26
: المكتب الجهوي
ينتخب من طرف مؤتمر جهوي،ويضم
سبعة أعضاء على الأقل ، ويجتمع بشكل قار مرة في الشهر. ويمكن أن يعقد اجتماعات
استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك. ويتولى مكتب الجهة مهمة تنسيق العمل في مختلف الواجهات
بين تنظيمات الحزب داخل الجهة والسهر على تنفيذ الخطط التي يبلورها مجلس الجهة
والهيئات الوطنية والإشراف على تأسيس وتجديد المكاتب الإقليمية وتوسيع التنظيم.
ويقع مقر المكتب الجهوي بالمدينة مركز الجهة، ويمكن
تغييره عند الضرورة بموافقة اللجنة المكلفة بالتنظيم. ويعود للمكتب السياسي صلاحية
تقسيم المغرب إلى جهات تنظيمية تبعا لحاجة التنظيم وإمكانياته.
المادة
27 : المجلس الجهوي: تشكيلته، دوراته
يتكون المجلس الجهوي من أعضاء المكتب الجهوي و من ممثلين(2)
عن كل مكتب إقليمي وممثلين (2) عن كل مكتب فرع وبرلمانيي الحزب بالجهة ومنتخب عن
كل مجلس جماعي ، وأعضاء المجلس الوطني المقيمين بتراب الجهة ومسئولين(2) عن كل قطاع وتنظيم مواز مهيكل في الأقاليم التابعة للجهة
المعنية .
يعقد المجلس الجهوي دورتين عاديتين في السنة،الأولى ما
بين شهري اكتوبر و دجنبر، وتخصص لمناقشة وإقرار البرنامج الجهوي السنوي والميزانية
الجهوية السنوية، والثانية ما بين شهري ماي و يونيو لتقييم الحصيلة. ويمكن عقد دورة
استثنائية بطلب من اللجنة المكلفة بالتنظيم أو مكتب الجهة، أو أغلبية الأعضاء.
وتنعقد الدورات تحت إشراف المكتب السياسي و برئاسة المكتب الجهوي والمنسق الجهوي
أو من تنتدبه اللجنة المكلفة بالتنظيم لذلك عند غيابه. وتتركز مهام هذا المجلس في
بلورة قرارات الحزب في شكل خطط جهوية ومتابعة تنفيذها من قبل مكتب الجهة. ويجوز له
تعويض الأعضاء المقالين أو المستقلين أو المتغيبين في حدود أقل من النصف.
المادة 28: التنظيمات الحزبية في الخارج
تشرف اللجنة المكلفة
بالتنظيم على هيكلة فروع الحزب بالخارج . وتؤسس الفروع في كل بلد يتوفر به حد أدنى من
الأعضاء ،وبتنسيق مع اللجنة المكلفة بالتنظيم. وتشكل الفروع فدراليات، تمثل بها مكاتب فروع الحزب وأطره داخل بلد واحد أو بين مجموعة من البلدان.
تعقد فروع الخارج تحت
إشراف اللجنة المكلفة بالتنظيم ولجنة شئون الهجرة ملتقى سنويا للتداول في أوضاع
المهاجرين ووضعية الحزب بالخارج. ويحضره ممثلون عن كل فرع وأطر الحزب بالخارج وكل
من يرى الحزب مصلحة في حضوره ،ويصدر توصيات تعرض للمصادقة على المجلس الوطني.
الفصل الرابع:
الهيكلة الوطنية للحزب
المادة
29 : المؤتمر الوطني
ينعقد
المؤتمر الوطني العادي مرة كل سنتين ،وللمجلس الوطني صلاحية تأجيله لمدة لا تزيد
عن سنة. وهو أعلى هيئة تقريرية في الحزب، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي في
البند الأول من الفصل 12. ويعود للمجلس الوطني حق تحديد تشكيلة المؤتمر الوطني ومسطرة
الانتداب ومسطرة انعقاد وسير أشغال المؤتمر وذلك قبل موعده بثلاثة أشهر على الأقل.
ويمكن
عقد مؤتمر استثنائي للحزب للبث في جدول أعمال محدد بطلب من: المجلس الوطني أو
أغلبية مكاتب الفروع أو أغلبية أعضاء الحزب، أو إذا تعذر عقد ثلاث دورات متتابعة
للمجلس الوطني بسبب الغياب المتكرر لأغلبية أعضاء المجلس الوطني. ولا يجوز عقد
أكثر من مؤتمر استثنائي في سنة واحدة. ويتشكل
من مندوبات ومندوبي آخر مؤتمر عاد.
المادة30
: المجلس الوطني: تشكيلته، دوراته
المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب بعد المؤتمر.
يسهر المجلس الوطني على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر ويضع البرامج والخطط ويعمل
على تنفيذها ويراقب ويقيم أداء أجهزة الحزب.
يتشكل المجلس الوطني من:
-
أعضاء وعضوات منتخبين في المؤتمر الوطني بالاقتراع السري
والترشيح الفردي واللائحي بالنسبة للتيارات. ويعود للمؤتمر الحق في تحديد عدد
أعضاء المجلس الوطني ، ونسبة كل فئة تبعا لعدد أعضاء الحزب وعدد مندوبات ومندوبي
كل جهة وقطاع. ويسمح بالدعاية العلنية للمرشحين فرادى ولوائح وتيارات مباشرة بعد
إقفال باب الترشيحات وإلى غاية موعد انطلاق عملية التصويت. ويجب أن تنصب الدعاية
على الأفكار والبرامج، ويمنع القذف في الأشخاص والطعن في مؤسسات الحزب.
-
ممثلين(2) عن كل مكتب جهوي مهيكل وممثل واحد عن كل مكتب
إقليمي، وممثل واحد عن كل قطاع مهيكل، وممثلين عن البرلمانيين، ومنسق هيأة تحرير
الجريدة المركزية.
-
يجتمع بشكل دوري مرة كل أربعة أشهر، وتخصص الدورة
الأخيرة من كل سنة للبرنامج الحزبي السنوي والميزانية، والدورة الثالثة لتقييم عمل
الحزب السنوي وأداء المكتب السياسي،
ويمكن للمجلس الوطني عقد دورات
استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من المكتب السياسي أو أغلبية أعضاء المجلس
الوطني أو أغلبية مكاتب الفروع، للبث في جدول أعمال محدد.
تتكلف سكرتارية المجلس الوطني بتنسيق
مع المكتب السياسي بوضع مشروع جدول أعمال الدورات وتوجيه الدعوات مكتوبة إلى
الأعضاء بأسبوع على الأقل مصحوبة بجميع مشاريع الأوراق والوثائق التي سيتناولها
النقاش. ومن حق أعضاء المجلس الوطني ومكاتب الفروع والقطاعات الحزبية والمنظمات
الموازية تقديم مقترحات لمناقشتها في الدورات شريطة أن تصل إلى السكرتارية أو
المكتب السياسي بأسبوعين قبل موعد الدورة على الأقل.
ويحق لأعضاء لجنة التحكيم ولجنة
المراقبة المالية حضور دورات المجلس الوطني وتتبع أشغاله ، ويتكلف المكتب السياسي
بتوجيه الدعوة لهم بالحضور.
ويجوز للمكتب السياسي وسكرتارية المجلس
الوطني دعوة ملاحظين لحضور أشغال المجلس الوطني يرى فائدة في ذلك سواء كانوا أعضاء
بالحزب أو من خارجه شريطة تبادل التنسيق بين المكتب السياسي والسكرتارية.
دورات المجلس الوطني مفتوحة في وجه
وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ويتكلف المكتب السياسي بتوجيه الدعوة مكتوبة
إليها قبل انعقاد الدورات بثلاثة أيام على الأقل. و تعمل السكرتارية على تيسير
مهمتها وتوفير الوثائق والمشاريع المعروضة على الدورة إليها.
المادة31:
اختصاصات المجلس الوطني
يسهر المجلس الوطني على :
-
تنفيذ مقررات المؤتمر
الوطني.
-
انتخاب المكتب
السياسي وسكرتارية المجلس الوطني وأعضاء اللجان القارة. ويصادق على الأمين العام
للحزب.
-
يضع مسطرة داخلية
لتنظيم أشغاله وسير أعماله.
-
يبث في توجيهات الحزب
ما بين المؤتمرين.
-
يراقب عمل جميع هيئات
الحزب التنفيذية ويحاسبها. ومن حقه إقالة أعضاء المكتب السياسي فرادى وجماعات
وتعويض المقالين.
-
يناقش تقارير المكتب
السياسي ومشاريع البرامج والميزانية السنوية، وبرامج وتقارير اللجان القارة
والقطاعات الحزبية والمنظمات الموازية.
-
يراقب التدبير المالي
للحزب.
-
يصدر التوجهات
السياسية والتنظيمية والبيانات حول تطور الأوضاع السياسية الوطنية والعربية
والدولية.
-
وضع معايير الترشيح
للانتخابات الجماعية والمهنية والبرلمانية.
-
المصادقة على لائحة
المرشحين للانتخابات البرلمانية.
-
المصادقة على
اقتراحات المكتب السياسي للمرشحين لتحمل مسئوليات سياسية رسمية.
-
المصادقة على المسئول السياسي عن الجريدة
المركزية ورئيس تحريرها.
-
يبث في قرارات الطعن
الواردة عليه من الأفراد والهيئات الحزبية.
-
يتابع تنفيذ قرارات
الطعون الواردة من لجنة التحكيم.
المادة32
:سكرتارية المجلس الوطني
تدير أعمال المجلس الوطني سكرتارية منتخبة من طرفه ، مكونة
من خمسة أعضاء من بينهم %50 نساء، واختصاصاتها هي:
-
رئاسة دورات المجلس
الوطني وتسيير أشغاله بتنسيق مع المكتب السياسي.
-
تحديد تاريخ انعقاد
الدورات ووضع جداول أعمالها بتنسيق مع المكتب السياسي.
-
توزيع مشاريع الأوراق
والوثائق على أعضاء المجلس الوطني بأسبوع من تاريخ انعقاد الدورة كلما كان ذلك
ممكنا.
-
ضبط محاضر التدخلات
والتسجيلات الصوتية والمصورة وتسليمها إلى إدارة الحزب المركزية.
-
ضبط الحضور والغياب.
-
تلقي المراسلات
والمقترحات الواردة من أعضاء المجلس الوطني والفروع والقطاعات.
-
إعداد مشاريع بيانات
الدورات بتنسيق مع المكتب السياسي.
-
تعميم خلاصات
ومقرارات دورات المجلس على جميع أعضاء الحزب وهيئاته بتنسيق مع إدارة الحزب
المركزية داخل أجل 15 يوما.
-
تقديم تقرير دوري عن مساهمة أعضاء المجلس الوطني في أنشطة
الحزب وهيئاته والتزاماتهم المالية.
-
متابعة أعمال اللجان القارة بتنسيق مع المكتب السياسي.
-
المادة
33: لجان المجلس الوطني القارة
يشكل المجلس الوطني لجنا قارة ووظيفية مؤقتة وفرق عمل في
مختلف القضايا التنظيمية والسياسية والفكرية التي تدخل في برامج عمل الحزب. وتخضع
اللجان المختلفة وفرق العمل التي يشكلها المجلس الوطني لتوجيهاته العامة. و اللجان
القارة هي:
- لجنة التنظيم والقطاعات الحزبية والتنظيمات
الموازية.
-
لجنة المؤسسات المنتخبة.
-
لجنة العلاقات الخارجية.
-
لجنة التواصل والإعلام
-
لجنة الدراسات والتكوين.
-
لجنة شؤون الهجرة.
ويجب أن يكون ضمن عضوية كل من اللجنة المكلفة بالتنظيم
ولجنة الإعلام واللجنة المالية ولجنة التسيير الإداري عضو واحد على الأقل من بين
أعضاء المكتب السياسي. ويقترح المكتب السياسي على
المجلس الوطني عدد أعضاء كل لجنة قارة حسب الحاجيات وضمانا للفعالية والمردودية
والتوزيع المتوازن للأعضاء على المسؤوليات، وتنتخب كل لجنة منسقا لها
يتكلف بتنظيم أشغالها وانتظام دورية اجتماعها وتعميم قراراتها. وكل لجنة مطالبة
بوضع مسطرة لتنظيم أشغالها برنامج عملها السنوي على ضوء برنامج الحزب السنوي
وتوجهاته.وتشتغل جميع هذه اللجان القارة تحت إشراف المكتب السياسي ومراقبة المجلس
الوطني.
المادة
34ر: مقتضيات انتقالية
يتولى المجلس الوطني المشكل في المؤتمر
الاندماجي من أعضاء اللجنة المركزية لحزب اليسار الاشتراكي الموحد وأعضاء المجلس
الوطني لجمعية الوفاء للديمقراطية ممارسة الصلاحيات الواردة في المواد
30و32و33و34. إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل.
المادة
35 : الأمانة العامة
ينتخب المكتب السياسي من بين أعضائه أمينا عاما يعرض على
المجلس الوطني للمصادقة. ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر. ويتكلف الأمين العام
بالتنسيق بين أعضاء المكتب السياسي وبتمثيل الحزب قانونيا وسياسي، وكذا بالتعبير
الرسمي عن مواقف وآراء الحزب وأجهزته الوطنية، سواء تجاه الرأي العام أو لدى مختلف
المؤسسات الرسمية أو الإعلامية أو المنظمات والهيئات الوطنية والأجنبية حكومية
كانت أم غير حكومية. و لا تتجاوز مدة انتدابه ولايتين متتابعتين.
المادة36 : المكتب السياسي
يتشكل المكتب السياسي من فريق متفق مع قرارات المؤتمر
وتوجهات، وينتخبه أعضاء المجلس
الوطني المنتخبون في المؤتمر الوطني على
قاعدة برنامج متعاقد عليه، بالاقتراع السري والترشيح اللائحي، ويسمح بالدعاية العلنية
للوائح ضمن الآجال المخصصة لذلك.
يسهر المكتب السياسي على التدبير السياسي والتنظيمي
والمالي والإداري للحزب. ويعمل على تمثيل الحزب أمام السلطات العمومية وفي
العلاقات مع الهيئات السياسية والمدنية خارجيا وداخليا.
يوزع المكتب السياسي المهام فيما بين أعضائه، ويقترح على المجلس الوطني
للمصادقة عدد أعضاء كل لجنة قارة. و يضع مسطرة داخلية تنظم
سير أعماله، وتعتبر بمثابة قانون تكميلي للقانون الداخلي خاص بالمكتب السياسي.
المادة 37 : لجنة التحكيم
ينتخب المؤتمر الوطني "لجنة للتحكيم" يشترط في
أعضائها ألا يكونوا أعضاء في هيئات الحزب التقريرية أو التنفيذية الوطنية. ويحضون
ما أمكن بالإجماع.
تختص لجنة التحكيم بالنظر في مدى ملاءمة قرارات هيئات
الحزب ومساطر عمله لقوانين الحزب الأساسية والداخلية، وتصدر قراراتها بالأغلبية
المطلقة، وتقوم بعملها تلقائيا أو بطلب من إحدى هيئات الحزب أومن تياراته أو
أعضائه. وتعمل كهيأة استئناف
للقرارات المتخذة في حق الأعضاء وهيئات الحزب. وقراراتها غير قابلة للطعن إلا أمام
المؤتمر. وتسترشد في عملها برأي الهيأة الاستشارية المشكلة من طرف المؤتمر.
وتضع مسطرة داخلية لسير أعمالها.
المادة
38: حضور ملاحظين من الجمعيات الحقوقية
يجوز للمكتب السياسي استدعاء ملاحظين من الجمعيات الحقوقية
لحضور أشغال المؤتمر الوطني العادي والاستثنائي للحزب الاشتراكي الموحد، وتتبع سير
أعماله، ومراقبة طرق اتخاذ القرارات داخله، ويمكن إشراكهم في عملية إنتخاب الأجهزة
المنبثقة عن المؤتمر.
الفصل الخامس:
القطاعات الحزبية والتنظيمات الموازية
المادة
39 : القطاعات الحزبية
القطاعات المهنية الحزبية إطارات مرتبطة بالحزب مباشرة،
وهي واجهة أساسية لعمل الحزب بين صفوف المهنيين ومجالا لتنظيمهم وتعبئتهم حول
قضاياهم المباشرة، وإطارات للتنسيق بين أعضاء
وعضوات الحزب وقنوات لتصريف توجهات الحزب وروافد للاستقطاب والتوسع الجماهيري.وتستمد
توجهاتها الأساسية من توجهات الحزب وتتلقى الدعم منه ويشجعها على تحقيق الاعتماد
على نفسها في مجال تمويل أنشطتها .وتمنح
العضوية فيها من طرف مكتب كل قطاع.
وتشتغل جميع القطاعات تحت إشراف المكتب السياسي مباشرة،
وتؤطرها اللجنة المكلفة بالتنظيم.
المادة
40 : هيكلة القطاعات الحزبية
يجوز لكل قطاع بلغ عدد أعضائه 20 عضوا على الأقل أن
يهيكل نفسه وطنيا وجهويا وإقليميا. وتتكون الهيكلة من:
- الندوة الوطنية: يعقد كل قطاع ندوة وطنية تحت إشراف
اللجنة المكلفة بالتنظيم، يحضرها مندوبون منتخبون عن كل المناطق التنظيمية، من
مهامها معالجة قضايا القطاع ومشاكله ووضع خطة للعمل وانتخاب لجنة وطنية. وتختلف دورية كل ندوة
وطنية حسب طبيعة وعدد أعضاء وعضوات كل قطاع.
- اللجنة الوطنية : تعمل اللجنة الوطنية للقطاع تحت
إشراف المكتب السياسي، ومن مهامها تنفيذ توجهات وقرارات الندوة الوطنية في إطار
توجهات الحزب.
-
الهيكلة الجهوية والإقليمية: لكل قطاع الحق في هيكلة نفسه جهويا وإقليميا تبعا
لعدد أعضائه وتوسعه التنظيمي. وتشتغل اللجان الجهوية أو الإقليمية تحت إشراف مكاتب
الحزب وضمن دائرة النفوذ الترابي لكل مكتب حزبي.
المادة
41 : المنظمات الموازية
يعمل أعضاء الحزب ضمن المنظمات الموازية التي تعتبر
واجهة أساسية لعمل الحزب ومجالا لتنظيم وتعبئة المواطنين والمواطنات حول مطالبهم
وهمومهم المباشرة والارتقاء بانخراطهم المباشر إلى مستوى الاهتمام بقضايا المواطنة
الكاملة وهموم الوطن وقضايا الشأن العام.
ويسهر أعضاء الحزب على احترام استقلالية القرار داخل هذه
المنظمات وتيسير الممارسة الديموقراطية داخلها. و يسعون إلى تقوية إشعاع الحزب
داخلها وكسب الدعم له وتيسير توسعه التنظيمي.
الفصل السادس
: التيارات السياسية
المادة
42 : تعريف التيارات السياسية
يمكن
لأعضاء من الحزب يتفقون على أرضية مشتركة تتضمن أفكارا أساسية ومقترحات برامج ، أن
يشكلوا تيارا سياسيا، وذلك وفق الشروط والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة
43 : شروط تشكل التيارات والتمثيلية داخل المجلس الوطني
تتشكل
التيارات السياسية في إطار وحدة الحزب وفي احترام تام لقوانينه ومبادئه وأهدافه
العامة على أساس ما يلي:
1- أثناء
التحضير للمؤتمر: من حق أي مجموعة من الرفيقات والرفاق أن يتقدموا بأرضية مكتوبة
وموقعة إلى اللجنة التحضيرية تعكس وجهة نظرهم السياسية والاقتصادية والتنظيمية .
والمكتب السياسي مطالب بنشرها في صحافة الحزب و تعميمها على الفروع لمناقشتها في
المؤتمرات والندوات الممهدة للمؤتمر الوطني بحضور ممثلين عنها.
وإذا ما
حظيت بثقة 10% على الأقل
من المؤتمرين، يصبح من حق التيار أن يتقدم بلائحة في عملية انتخاب أعضاء المجلس
الوطني ويمثل بداخله حسب عدد الأصوات المعبر عنها في عملية الاقتراع على قاعدة
التمثيل النسبي.
2- ما بين المؤتمرين: يجوز تشكيل التيارات بين
المؤتمرين وفق الشروط التالية:
·
تقديم
أرضية مكتوبة وموقعة إلى سكرتارية المجلس الوطني.
·
تمثيلية
بالمجلس الوطني لا تقل عن عضو واحد.
·
مصادقة
%10 على الأقل من أعضاء المجلس الوطني في أقرب دورة بعد تقديم الطلب.
المادة44 : حقوق التيارات
يحق لكل تيار استوفى شروط التأسيس أن:
-
يعرض أرضيته للنقاش داخل الحزب وأن يقوم بالدعاية لآرائه
من خلال الآليات والقنوات التنظيمية والتواصلية للحزب .
-
يمكن أن يجتمع مناضلو التيار في إطار ملتقيات وطنية داخل
مقرات الحزب أو في أماكن عمومية، وفق الضوابط الحزبية شريطة إخبار المكتب السياسي
كتابة في الموضوع.
-
أن يكون له ناطق رسمي باسمه.
-
الاستفادة من تجهيزات الحزب.
-
نشر مواقف التيار وأخباره وأراء أعضائه على صفحات جريدة
الحزب المركزية وموقعه الإلكتروني.
-
حق التمثيل في الهيئات التقريرية على قاعدة التمثيل
النسبي والاقتراع اللائحي السري.
المادة
45 :واجبات التيارات
-
احترام وحدة التنظيم
الحزبي، وعدم القيام بهيكلة موازية
أو عقد علاقات خارجية مع هيئات حزبية وطنية أو أجنبية، أو تمثيل الحزب أمام
السلطات أو أمام الأحزاب الأخرى أو الهيئات الدبلوماسية أو الحديث باسم الحزب.
-
حرية استغلال مقرات الحزب
من طرف هيئات الحزب وأعضائه وتياراته وقطاعاته.
-
الالتزام بقوانين الحزب
والوفاء بالالتزامات المادية والسياسية والأخلاقية، والدفاع عن مبادئ الحزب
واحترام قرارات هيئاته وأعضائه.
-
التعبير عن آراء ومواقف
الحزب داخل المؤسسات التمثيلية.
-
تجديد عرض أرضيتها
السياسية على اللجنة التحضيرية للمؤتمر قصد الحصول على النسبة القانونية المطلوبة
في المادة41 الفقرة رقم1.
-
المادة46
: الندوة الوطنية
يمكن
للحزب عقد ندوات وطنية بطلب من المكتب السياسي أو المجلس الوطني لمناقشة قضية من
القضايا السياسية أو التنظيمية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الحقوقية أو النقابية
التي تشغل بال الحزب. وتصدر توصيات تعرض على المجلس الوطني للمصادقة عليها.
الفصل السابع:
الهيكلة الإدارية والمالية للحزب
المادة47: إدارة الحزب
يعمل المكتب السياسي على
تشكيل إدارة للحزب، يشرف عليها عضو من المكتب السياسي، وتتركز مهامها فيما يلي:
-
تنظيم العمل بالمقرات المركزية وتدبير ميزانيتها
والمحافظة عليها وعلى محتوياتها.
-
المحافظة على وثائق الحزب
وتنظيمها وتوثيقها.
-
تنظيم عملية التواصل بين المركز والفروع واللجان
الوظيفية والأعضاء وبين المكتب السياسي والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية
الوطنية والدولية.
-
إعداد بطائق العضوية والنشرات والوثائق.
-
تجهيز المقرات المركزية بوسائل العمل الضرورية وتنميتها
والحفاظ عليها وصيانتها.
ويتكلف عضو المكتب السياسي المسؤول عن إدارة الحزب
بتسيير شؤون الموظفين والعاملين بالمقرات المركزية وفق الأنظمة المعمول بها
والقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
المادة 48 :الإدارة المحلية
تشكل داخل كل فرع محلي أو
إقليمي أو جهوي إدارة تتكلف بتنظيم عمل المكاتب والمقرات وتنظيم الوثائق والمحاضر
والحفاظ على تجهيزات المقرات وصيانتها وضبطها.
تتشكل الوثائق الأساسية للفروع من محضر الاجتماعات،
لائحة الأعضاء مرقمة ومؤرخة، دفتر المداومة، جرد للممتلكات، سجل للحسابات لضبط
المداخيل والمصاريف، دفتر الواردات والصادرات، أرشيف
يضم نسخا من الوثائق الحزبية المركزية والمحلية والإقليمية والجهوية.
عند تجديد المكاتب سواء المحلية
أو الإقليمية أو الجهوية، يتم نقل هذه الوثائق والممتلكات وتوقيع محضر بذلك، ويجب
على كل مكتب فرع أن يبعث بلائحة ممتلكاته
إلى الإدارة المركزية مرة في السنة.
المادة
49 : مالية الحزب
تتكون المداخيل المالية للحزب من كل الموارد القانونية
الممكنة ومنها أساسا واجبات الانخراطات السنوية والاشتراكات الشهرية للأعضاء،
إضافة إلى مساهمات أنصار الحزب والمتعاطفين معه والدعم القانوني الذي تقدمه الدولة
للأحزاب السياسية.
وتخضع المالية لقواعد المحاسبة العصرية، وتضبط المداخيل
والمصاريف في سجلات خاصة وتحفظ لمدة عشر سنوات. وتقدم للافتحاص من طرف الهيئات
المسئولة داخل الحزب أو الرسمية.
تنشر التقارير المالية والميزانية على صفحات الجريدة
المركزية والموقع الإلكتروني للحزب وتعمم على الفروع مكتوبة.
ويجب على جميع مكاتب الحزب المحلية والإقليمية الجهوية
والقطاعية أن تتوفر على حساب جار بنكي أوبريدي. ويستحسن أن تسدد التزامات الأعضاء
بواسطة شيك أو تحويل virement مالي.
المادة
50 : اشتراكات الأعضاء
يضع المكتب السياسي لائحة مالية تحدد المقاييس التي على أساسها تؤدى
المساهمات المالية للأعضاء من انخراطات سنوية واشتراكات شهرية. وتتم جبايتها إما
بشكل مباشر مقابل وصل من طرف مكاتب الفروع، أو من طرف المكتب السياسي. ويترتب عن عدم تسديد واجب
العضوية والمشاهرة الحرمان من الحقوق التي يخولها الحزب لأعضائه.
المادة
51 : الآمر بالصرف
يشكل المكتب السياسي لجنة مالية تتكون من ثلاثة أعضاء
تتولى مهام التدبير المباشر لمالية الحزب تحت إشراف المكتب السياسي.
المادة
52 :إعداد الميزانية
يقدم المكتب السياسي- من أجل المصادقة- إلى المجلس
الوطني في الدورة الأولى من كل سنة مشروع ميزانية سنوية تفصل في أنواع ومقادير
المداخيل ومقادير وأبواب المصاريف المقترحة للسنة الجديدة، مصحوبة بتقرير عن نتائج
تنفيذ ميزانية السنة المنتهية.
المادة
53 : المراقبة المالية
ينتخب المؤتمر الوطني لجنة للمراقبة المالية توضع رهن
إشارتها جميع وثائق المحاسبة المالية مركزيا ومحليا، وتقدم تقارير سنوية عن
أعمالها بمناسبة عرض مشروع الميزانية السنوية على المجلس الوطني، ويمكنها أن تقدم
تقارير خاصة عند الضرورة بطلب من المجلس الوطني أو المكتب السياسي.
المادة54
: ممتلكات الحزب
من بين المهام الأساسية للهيئات التنفيذية للحزب محليا
وإقليميا وجهويا ووطنيا ضبط ممتلكات الحزب وتسجيلها في اسمه وتوثيقها وصيانتها
وتنميتها، وإيداع نسخ منها لدى الإدارة المركزية للحزب.
المادة
55 : صندوق التضامن
يمكن
للمكتب السياسي أن يحدث صندوقا للتضامن بين أعضاء وعضوات الحزب أو بين أجهزته
الجهوية، يمول من مساهمة الأعضاء والعاطفين على الحزب، ويتكلف المكتب السياسي بوضع
قانون مضبوط بكيفية تمويله وتنظيم مداخيله وكيفية الصرف والمعايير المحددة لذلك
ومسطرة الاستفادة منه.
المادة
56 صلاحية القانون الداخلي
صودق على هذا القانون الداخلي من طرف المجلس الوطني في دورته الثانية – دورة
الرفيق ع.الحميد المحجوبي بتاريخ3-4 دجنبر2005.ويعمل به ابتداء من تاريخه ، ولا يمكن تعديله إلا
من طرف المجلس الوطني .
